دور ووظيفة مجلس الأمة:

دور ووظيفة مجلس الأمة:

14 أكتوبر 2024 / الصفحات الخاصة.

دور ووظيفة مجلس الأمة:

يقوم مجلس الأمة بوظيفتين أساسيتين هما: التشريع والرقابة على عمل الحكومة.

ومن واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيًّا لثقة الشعب وتطلّعاته (المادة 117 من الدستور).

يمارس مجلس الأمة وظيفة التشريع بدراسة ومناقشة النصوص التشريعية التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليها بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لنصوص القوانين العادية وبالأغلبية المطلقة لأعضائه بالنسبة لنصوص القوانين العضوية.

وقد تضمن دستور سنة 2020 جملة من الأحكام في الفصل الثالث المتعلق بالبرلمان، بلغت تسعًا وأربعين (49) مادة، يتعلق بعض منها بأحكام مشتركة بين غرفتي البرلمان، والبعض الآخر يتعلق بمجلس الأمة بمفرده. 

أما الأحكام المتعلقة بمجلس الأمة بمفرده، فقد نص الدستور على حق المجلس في المبادرة باقتراح قوانين وتعديل مشاريع قوانين، حصرها في مجالات تتعلق بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. 

هذا، وقد مكّنت المراجعة الدستورية لسنة 2016 (7 فيفري 2016) مجلس الأمة من صلاحيات جديدة حيث خوّلت لأعضائه الحق في المبادرة باقتراح القوانين وكذا حق تعديل مشاريع القوانين ضمن المجالات الثلاثة: التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 143 من الدستور). 

تودع مشاريع القوانين المتعلِّقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري لدى مكتب مجلس الأمة حيث تُدرس وتُناقش أوّلا في مجلس الأمة ويُصوِّتُ عليها أعضاؤه ثم تحال على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة دون حق تعديلها (المادة 144 من الدستور). 

بهذا، ضمن مجلس الأمة المساهمة في العملية التشريعية عبر تمحيص التشريعات وإخضاعها للدقة والتأني تجنبا لأي قصور، وكذا تفعيل دوره الرقابي باعتباره أداة دستورية جديدة من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية بما يكفل الحريات والمساواة السياسية بين المواطنين، علاوة عن كونه صمام أمان لحماية الاستقرار السياسي والمؤسساتي للدولة، بل وجه آخر للإرادة الشعبية، وتعبير عن إقامة العدل من خلال اعتماد التوزيع الجغرافي العادل في تمثيله.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكوّن من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه 15 يومًا، لاقتراح نص يتعلّق بالأحكام محل الخلاف، وتُنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يومًا.

تعرض الحكومة هذا النّص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنّص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذّر ذلك، بالنّص الأخير الذي صوّت عليه.

ويُسحب النّص إذا لم تُخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 145 (الفقرة 8) من الدستور.

ولرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور اﻟﻤﺠلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.

ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.

تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادة 98  من الدّستور.

تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء. (المادة 142 من الدستور)

ويُمارس مجلس الأمة رقابته لأعمال الحكومة من خلال عدة ميكانيزمات وآليات على النحو التالي:

  • مناقشة مخطط عمل أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، مع إمكانية إصدار لائحة بشأنه؛
  • المناقشة والمصادقة على قانون المالية العادية والتصحيحية في كل سنة وكذا قوانين تسوية الميزانية لكل سنة مالية؛
  • إستجواب الحكومة حول إحدى القضايا الهامة في البلاد؛
  • توجيه أسئلة شفوية و/أو كتابية إلى أعضاء الحكومة عن مختلف القضايا التي تشغل وتهم المواطنين؛
  • تنظيم جلسات السماع إلى أعضاء الحكومة.
  • إيفاد البعثات الاستعلامية المؤقتة.
  • تشكيل لجان التحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.

 

مجلس الأمة، جميع الحقوق محفوظة © 2024 م
Powered by : KYO Conseil