
لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل
07 مارس 2024 / نشاطات اللجان, أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, النشاط التشريعي, آخر الأحداث.
لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي
برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام في إطار دراستها لنص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات
في إطار دراستها نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، اليوم الخميس 7 مارس 2024، بمقر المجلس، بحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرضٍ حول النص، قدّمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الجلسة وفي كلمة تقديمية، أوضح السيد محمد العيد بلاع، رئيس اللجنة، أهمية مراجعة هذا القانون تجسيدا لحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على تعزيز أمن المواطن و ضمان حقه في العدالة مع تحديد واجباته تجاه المجتمع.
من جهته، أوضح ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، أن الغاية المرجوة من هذا النص هي تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الأملاك، كما أنّه تضمن إدراج إجراءات جديدة؛ مبرزًا أنّه يتوزّع على تسعة محاور، هي:
- المحور الأول: مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية.
- المحور الثاني: تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار.
- المحور الثالث: تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم.
- المحور الرابع: إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة.
- المحور الخامس: محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف.
- المحور السادس: تجريم أفعال جديدة.
- المحور السابع: تعزيز حماية الأسلاك الأمنية.
- المحور الثامن: العقوبات البديلة.
- المحور التاسع: أحكام مختلفة
فيما يخص المحور الأول، أشار ممثل الحكومة أن الغاية المرجوة من مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية هو تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة.
وتطرق المحور الثاني إلى وجوب تعزيز حماية المسيرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية، بإدراج العناصر الموضوعية لهذا النوع من الجرائم منها جريمة التبديد، وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، بهدف تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي.
كما يقترح النص أحكاما تتضمن تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، وترتفع العقوبة من خمس إلى سبع سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص تشديد العقوبات على بعض الجرائم لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي وكذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته او خطيبته.
أما المحور الرابع المعنون بإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة فإن الهدف منه ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة عن طريق تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية.
وتطرق المحور الخامس إلى محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف بواسطة تعديلات تتماشى وأحكام القانون الخاص بمحاربة التزوير واستعمال المزوّر.
في حين تضمّن المحور السادس العقوبات ضد أفعال جديدة من ضمنها الشعوذة أو القيام بطلب تعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الأنترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مقابل أفعال مشينة، مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية.
أحكام المحور السابع تتعلق بتعزيز حماية الأسلاك الأمنية من عدة مخاطر خاصة تلك الصادرة عن عصابات الأحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
وأوضح ممثل الحكومة أن النص يتضمن مادة تناولت ضوابط تطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها "إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها، والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة"؛ مضيفا أن التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية، ومؤكدا في ذات السياق أن السيد رئيس الجمهورية "أسدى تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم"، سيما عن طريق توفير "الآليات والإمكانيات التي تُمكّن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم".
وأكد ممثل الحكومة بشأن المحور الثامن أنّه يخص الاعتماد على العقوبات البديلة عوض الحبس مثل مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام وبهدف تعزيز العقوبات البديلة.
في هذا الشأن، يقترح ممثل الحكومة مراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات إلى الجمعيات ورفع العقوبات المقررة في القانون إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني؛ فيما تم تخصيص المحور التاسع للأحكام المختلفة.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم والتعبير عن انشغالاتهم بشأن نص القانون قيد الدراسة وهي الاستفسارات والانشغالات التي رد عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والايضاح.
تجدر الإشارة في الأخير أنّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي من أجل تلاوته في الجلسة العلنية التي ستُخصّصُ لاحقًا لتقديم ومناقشة هذا النص.